العلامة الحلي
267
منتهى المطلب ( ط . ج )
ينحرها في فناء الكعبة منحر البدن » « 1 » . واستفسار النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يدلّ على المنع فيما ذكرنا من حيث المفهوم ولأنّه نذر في معصية ، فلا يوفى به ؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « لا نذر في معصية اللّه ولا فيما لا يملك ابن آدم » « 2 » . فرع : لو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم ، لم يلزمه إيصاله إليهم ؛ لقوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها « 3 » . ولو منع الناذر من إيصاله بنفسه وأمكنه الانفراد ، وجب . مسألة : ويسنّ تقليد الهدي : وهو أن يجعل في رقبته نعلا ، وينبغي أن يكون ممّا صلّى فيه ، سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما . وبه قال أحمد « 4 » . وقال مالك « 5 » ، وأبو حنيفة : لا يسنّ تقليد الغنم « 6 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عائشة ، قالت : كنت أفتل القلائد للنبيّ صلّى اللّه عليه
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 239 الحديث 806 وفيه : « في قبالة الكعبة » مكان : « في فناء الكعبة » ، الوسائل 10 : 172 الباب 59 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 238 الحديث 3313 وص 239 الحديث 3316 ، سنن البيهقيّ 10 : 33 ، كنز العمّال 16 : 710 الحديث 46464 . ( 3 ) البقرة ( 2 ) : 286 . ( 4 ) المغني 3 : 591 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 579 ، الكافي لابن قدامة 1 : 630 ، الإنصاف 4 : 101 ، إرشاد الساري 3 : 220 . ( 5 ) بداية المجتهد 1 : 377 ، المغني 3 : 591 ، المجموع 8 : 360 ، فتح العزيز بهامش المجموع 8 : 95 ، فتح الباري 3 : 431 ، إرشاد الساري 3 : 220 ، عمدة القارئ 10 : 41 . ( 6 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 137 ، تحفة الفقهاء 1 : 400 ، بدائع الصنائع 2 : 162 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 153 ، مجمع الأنهر 1 : 286 ، عمدة القارئ 10 : 41 ، المغني 3 : 591 .